# المادة 28

من [النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان](https://madda.ma/ar/loi-76-15-384)

الباب الثاني: أجهزة المجلس › الفرع لثاني: الأمانة العامة › الفرع الخامس: اللجان الدائمة

طبقا للفقرة الأولى من المادة 50 من القانون، تكلف اللجان الدائمة بإنجاز الدراسات والأعمال، التي يعهد بها مكتب المجلس إليها طبقا لمداولات الجمعية العامة. ويتم التكليف المذكور في نطاق الاختصاص النوعي لكل لجنة دائمة.

ويمكن لكل لجنة دائمة، بواسطة رئيسها، أن ترفع إلى مكتب المجلس، أي اقتراح يندرج في مجال اختصاصها، قصد اعتباره، عند الاقتضاء بمناسبة إعداد البرنامج السنوي للمجلس.


> الإحالة: المادة 28 من القانون رقم 76.15 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-76-15-384/28
> - المادة: المادة 28
> - النص: النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان
> - الرقم: 76.15
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/14/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%20%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-1784039639404.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
