# المادة 33

من [النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان](https://madda.ma/ar/loi-76-15-384)

الباب الثاني: أجهزة المجلس › الفرع لثاني: الأمانة العامة › الفرع السادس: اللجان الجهوية

لا يقل عدد أعضاء اللجنة الجهوية، إضافة إلى رئيسها، عن خمسة عشر (15) ولا يزيد عن واحد وعشرين (21)، منهم:

- أ) ستة (6) أعضاء يختارون من بين الجمعيات المهنية للقضاة، والهيئات التمثيلية للمحامين والأطباء والصحفيين المهنيين، ومن المجلس العلمي الأعلى ووسيط المملكة، باقتراح من هذه المؤسسات؛
- ب) أعضاء يختارون من بين الجمعيات والمنظمات غير الحكومية الفاعلة في مجال حقوق الإنسان، على الصعيد الجهوي؛
- ج) شخصيات فاعلة في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها على المستوى الجهوي.

يحدد عدد أعضاء كل لجنة جهوية، وعدد الأعضاء المشار إليهم في البندين (ب) و(ج) بقرار لرئيسة المجلس، بعد استشارة المكتب، ورئيس اللجنة المعنية.

تسعى اللجان الجهوية في تركيبتها إلى تحقيق مبدأ المناصفة، مع مراعاة تمثيل مختلف الأقاليم والعمالات المكونة للمجال الترابي.


> الإحالة: المادة 33 من القانون رقم 76.15 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-76-15-384/33
> - المادة: المادة 33
> - النص: النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان
> - الرقم: 76.15
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/14/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%20%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-1784039639404.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
