# المادة 36

من [النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان](https://madda.ma/ar/loi-76-15-384)

الباب الثاني: أجهزة المجلس › الفرع لثاني: الأمانة العامة › الفرع السادس: اللجان الجهوية

تعقد اللجان الجهوية اجتماعات عادية ثلاث مرات في السنة بدعوة من رئيس اللجنة، ويمكنها عقد اجتماعات استثنائية، بدعوة من رئيسة المجلس، وتعقد الاجتماعات في كلتا الحالتين على أساس جدول أعمال محدد.

تنعقد الاجتماعات العادية والاستثنائية للجنة الجهوية لحقوق الإنسان، بحضور ما لا يقل عن الأغلبية المطلقة لأعضائها، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، يوجه رئيس اللجنة، حسب الحالة، دعوة ثانية لعقد اجتماع موال بعد مرور سبعة (7) أيام، ويكون الاجتماع قانونيا مهما كان عدد الحاضرين.


> الإحالة: المادة 36 من القانون رقم 76.15 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-76-15-384/36
> - المادة: المادة 36
> - النص: النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان
> - الرقم: 76.15
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/14/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%20%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-1784039639404.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
