# المادة 37

من [النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان](https://madda.ma/ar/loi-76-15-384)

الباب الثالث: الآليات الوطنية

يدرج تأليف الآليات الوطنية في جدول أعمال أول دورة للجمعية العامة للمجلس، ويتم تشكيل الآليات الوطنية بعد المصادقة على هذا النظام الداخلي، داخل أجل لا يتعدى الأشهر الثلاثة الموالية لتنصيب أعضاء المجلس.

يحدد عدد أعضاء كل آلية وطنية بقرار لرئيسة المجلس، ويتعين أن تضم كل آلية وطنية ثلاثة أعضاء من المجلس على الأقل.

تقدم رئيسة المجلس، في بداية الجلسة المخصصة لاختيار أعضاء الآليات الوطنية، أسماء الأعضاء المقترحين لعضوية كل آلية وطنية. ويشترط توقيع الأعضاء المقترحين لعضوية الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، التزامهم في حال اختيارهم، بممارسة مهامهم كامل الوقت طيلة مدة انتدابهم.

تصادق الجمعية العامة على لائحة متضمنة للأسماء المقترحة لعضوية كل آلية وطنية على حدة. تتم المصادقة المشار إليها في الفقرة السابقة بالتوافق بين أعضاء الجمعية العامة، وإذا تعذر ذلك بالأغلبية المطلقة للأعضاء.


> الإحالة: المادة 37 من القانون رقم 76.15 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-76-15-384/37
> - المادة: المادة 37
> - النص: النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان
> - الرقم: 76.15
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/14/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%20%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-1784039639404.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
