# المادة 46

من [النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان](https://madda.ma/ar/loi-76-15-384)

الباب الرابع: إجراءات تلقي الشكايات ومسطرة قبولها ودراستها ومعالجتها وتتبع مآلها

يشترط لقبول الشكاية أن:

− تكون مكتوبة، ويمكن تقديم الشكايات شفويا، أو بأشكال بديلة  عند الاقتضاء، وفي هذه الحالة، يتعين تدوينها وتسجيلها من قبل المصالح المختصة للمجلس أو للجنة الجهوية المعنية، في محضر خاص يوقع عليه المشتكي، وتسلم له نسخة منه؛

− تكون موقعة من طرف المشتكي أومن يمثله؛

− تتضمن البيانات المتعلقة بهويته: اسمه الشخصي واسمه العائلي وعنوانه التام، وإذا كان شخصا اعتباريا: بيان اسمه وطبيعته وعنوان مقره الاجتماعي وممثله القانوني، وكل وسيلة اتصال ممكنة؛

− ترفق بالحجج والوثائق المثبتة لها، إن كانت متوفرة لدى المشتكي؛

− تبين المساعي الي سبق أن قام بها المشتكي لدى السلطات المختصة عند الاقتضاء.

ويسلم أو يوجه إلى المشتكي وصل استلام يتضمن تاريخ ورقم تسجيل الشكاية، وعنوان الوحدة الإدارية المكلفة بمعالجة الشكاية، وكيفية الاتصال بها، ومسطرة معالجة الشكاية، والإشارة إلى أنه لا يترتب عن تقديم الشكاية أثر موقف لمساطر قضائية جارية.


---

[2] تقديم الشكايات بأشكال بديلة متاحة للأشخاص في وضعية إعاقة.

> الإحالة: المادة 46 من القانون رقم 76.15 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-76-15-384/46
> - المادة: المادة 46
> - النص: النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان
> - الرقم: 76.15
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/14/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%20%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-1784039639404.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
