# المادة 61

من [النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان](https://madda.ma/ar/loi-76-15-384)

الباب السابع: التدابير المتخذة في شأن الحضور المنتظم لأعضاء المجلس في أشغال جميع أجهزته

يلزم أعضاء المجلس بحضور اجتماعاته، والمشاركة في أشغاله. ولا يجوز لأي عضو التغيب عن اجتماعات أي من أجهزة المجلس إلا إذا كان العذر مقبولا، ولا سيما في الحالات التالية:

− حضور العضو نشاطا رسميا، أو قيامه بمهمة رسمية داخل أرض الوطن أو خارجه؛

− وجود العضو في إجازة مرضية.

− ويتعين تبليغ كل اعتذار عن الحضور كتابة إلى رئيسة المجلس، أو رئيس اللجنة الدائمة أو رئيس اللجنة الجهوية أو منسق الآلية الوطنية المعنية، حسب الحالة، قبل بداية الاجتماع.


> الإحالة: المادة 61 من القانون رقم 76.15 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-76-15-384/61
> - المادة: المادة 61
> - النص: النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان
> - الرقم: 76.15
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/14/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%20%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-1784039639404.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
