# المادة 7

من [النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان](https://madda.ma/ar/loi-76-15-384)

الباب الثاني: أجهزة المجلس › الفرع لثاني: الأمانة العامة › الفرع الثالث: الجمعية العامة

تدعو رئيسة المجلس الجمعية العامة للانعقاد في الدورات العادية أو الاستثنائية، وتوجه لهذه الغاية عبر كل الوسائل المتاحة، ولا سيما منها وسائل الاتصال الحديثة، الدعوة للأعضاء، مرفقة بجدول الأعمال خمسة عشر يوما على الأقل قبل تاريخ انعقادها بالنسبة للدورات العادية، ويومين على الأقل بالنسبة للدورات الاستثنائية؛

تنعقد دورات الجمعية العامة بحضور ما لا يقل عن ثلي أعضائها طبقا لأحكام المادة 54 من القانون، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، توجه الرئيسة دعوة ثانية لعقد اجتماع موال بعد مرور خمسة عشر (15) يوما، ويكون هذا الاجتماع قانونيا مهما كان عدد الحاضرين. لا يطبق هذا النصاب في حال الدعوة لعقد دورات استثنائية، بحيث يكون الاجتماع قانونيا مهما كان عدد الحاضرين؛

ويتعين أن يكون طلب عقد دورة استثنائية، المقدم من قبل أغلبية أعضاء المجلس، مرفقا بجدول أعمال محدد.


> الإحالة: المادة 7 من القانون رقم 76.15 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-76-15-384/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان
> - الرقم: 76.15
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/14/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%20%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-1784039639404.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
