# المادة 11

من [قانون رقم 76.15 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان](https://madda.ma/ar/loi-76-15)

الباب الثاني: صلاحيات المجلس › الفصل الأول: صلاحيات المجلس في مجال حماية حقوق الإنسان

يقوم المجلس، في إطار ممارسة مهامه في مجال حماية حقوق الإنسان بزيارة أماكن الاعتقال والمؤسسات السجنية، ومراقبة أحوال السجناء ومعاملتهم، وكذا مراكز حماية الطفولة وإعادة الإدماج، ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، والمؤسسات الاستشفائية الخاصة بمعالجة الأمراض العقلية والنفسية، وأماكن الاحتفاظ بالأجانب في وضعية غير قانونية.

لا يمكن للسلطات المسؤولة عن إدارة الأماكن المشار إليها في الفقرة السابقة الاعتراض على الزيارات المذكورة لدواع خطيرة وحالة إلا عندما تتعلق بالدفاع الوطني أو الأمن العام أو كوارث طبيعية أو اضطرابات خطيرة في الأماكن المزمع زيارتها. وتقدم لرئيس المجلس تعليلا مكتوبا لاعتراضها.

تتولى السلطات المعنية عند انتهاء الدواعي المتعلقة بالكوارث الطبيعية أو الاضطرابات الخطيرة في الأماكن المزمع زيارتها والتي أدت إلى الاعتراض المذكور إخبار رئيس المجلس فورا بذلك.


> الإحالة: المادة 11 من القانون رقم 76.15 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-76-15/11
> - المادة: المادة 11
> - النص: قانون رقم 76.15 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان
> - الرقم: 76.15
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/16/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%20%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%20%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-1734345709815.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
