# المادة 16

من [قانون رقم 76.15 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان](https://madda.ma/ar/loi-76-15)

الباب الثاني: صلاحيات المجلس › الفصل الأول: صلاحيات المجلس في مجال حماية حقوق الإنسان › الفرع الأول: الآليات الوطنية المحدثة لدى المجلس لتعزيز حماية حقوق الإنسان › I- الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب

يستفيد الأشخاص، سواء كانوا ذاتيين أو اعتباريين، الذين قاموا بتبليغ الآلية الوطنية للـوقـاية من التعذيب بأي معلومات أو معطيات، من الحماية المقررة للمبلغين وفقا لأحكام المادة 9-82 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.

تبقى المعلومات المدلى بها لدى الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب سرية. ولا يجوز نشر أي معطيات ذات طابع شخصي دون الموافقة الصريحة للشخص المعني بتلك المعطيات أو نائبه الشرعي، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي.

لا يعاقب أي شخص، ذاتيا كان أو اعتباريا، بسبب القيام بتبليغ الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بأي معلومات صحيحة كانت أم غير صحيحة.

ويعاقب الشخص الذي قام بتبليغ الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بمعلومات غير صحيحة إذا قام بنشرها بأي وسيلة كانت، بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 445 من مجموعة القانون الجنائي.

يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفية حماية ونشر المعطيات المحصلة من قبل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، مع مراعاة الأحكام التشريعية المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.


> الإحالة: المادة 16 من القانون رقم 76.15 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-76-15/16
> - المادة: المادة 16
> - النص: قانون رقم 76.15 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان
> - الرقم: 76.15
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/16/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%20%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%20%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-1734345709815.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
