# المادة 52

من [قانون رقم 76.15 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان](https://madda.ma/ar/loi-76-15)

الباب السادس: كيفيات سير المجلس

يعين الأمين العام للمجلس بظهير شريف باقتراح من رئيسه، وذلك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ويتولى مساعدة الرئيس في مهامه، وبهذه الصفة يسهر على تسيير إدارة المجلس، ويعمل على تنفيذ قرارات المجلس بعد المصادقة عليها.

ويقوم، علاوة على ذلك، بإعداد الوثائق والمستندات المتعلقة باجتماعات المجلس وخططه وبرامجه، والعمل على مسكها وحفظها.


> الإحالة: المادة 52 من القانون رقم 76.15 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-76-15/52
> - المادة: المادة 52
> - النص: قانون رقم 76.15 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان
> - الرقم: 76.15
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/16/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%20%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%20%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-1734345709815.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
