# المادة 54

من [قانون رقم 76.15 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان](https://madda.ma/ar/loi-76-15)

الباب السادس: كيفيات سير المجلس

تنعقد دورات الجمعية العامة، بحضور ما لا يقل عن ثلي أعضاءها، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، يوجه الرئيس دعوة ثانية لعقد اجتماع موال بعد مرور خمسة عشر

(15) يوما، ويكون هذا الاجتماع قانونيا مهما كان عدد الحاضرين.

يتخذ المجلس قراراته بالتوافق بين أعضائه، وإذا تعذر ذلك بالأغلبية المطلقة لأعضائه. غير أنه في حالة اللجوء إلى التصويت على النظام الداخلي، فإن ذلك يتم بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.


> الإحالة: المادة 54 من القانون رقم 76.15 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-76-15/54
> - المادة: المادة 54
> - النص: قانون رقم 76.15 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان
> - الرقم: 76.15
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/16/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%20%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%20%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-1734345709815.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
