# المادة 60

من [قانون رقم 76.15 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان](https://madda.ma/ar/loi-76-15)

الباب السابع: التنظيم الإداري والمالي للمجلس

تنجز العمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بميزانية المجلس وفق القواعد المنصوص عليها في التنظيم المالي والمحاسبي الخاص بالمجلس والذي يعده المجلس بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

يتولى محاسب عمومي، يعين لدى المجلس بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية القيام لدى رئيس المجلس، ممارسة الاختصاصات المسندة إلى المحاسبين العموميين بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

يخضع تنفيذ ميزانية المجلس لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات.

إذا حال مانع دون مزاولة رئيس المجلس لمهامه، يتولى الأمين العام للمجلس، مؤقتاً، مهمة الآمر بالصرف في كل ما يتعلق بضمان السير الضروري للمجلس، تحت مسؤولية مكتب المجلس.

تعرض حسابات المجلس كل سنة على نظر لجنة للافتحاص تتألف من ثلاثة خبراء مختصين في مجال المحاسبة والتدبير المالي كما يلي:

− مفتش عام للمالية يعين بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛

− قاض بالمجلس الأعلى للحسابات يعين بقرار للرئيس الأول للمجلس؛

− خبير محاسب مقيد بالهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين يعين بقرار للرئيس.

تقدم اللجنة المذكورة للرئيس تقريرا خاصا عن مهامها، يتضمن ملاحظاتها حول كيفية تنفيذ ميزانية المجلس، مرفقة بمقترحاتها وتوصياتها من أجل تحسين التدبير المالي للمجلس والرفع من مستوى أداءه.


> الإحالة: المادة 60 من القانون رقم 76.15 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-76-15/60
> - المادة: المادة 60
> - النص: قانون رقم 76.15 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان
> - الرقم: 76.15
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/16/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%20%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%20%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-1734345709815.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
