# المادة 11

من [قانون رقم 76.17 يتعلق بحماية نباتات](https://madda.ma/ar/loi-76-17)

الباب الثاني: الآفات المقننة › الفرع الأول: الآفات الحجرية

تعد الرخصة المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه حسب النموذج المحدد بنص تنظيمي. وتشير إلى العملية أو العمليات التي سلمت من أجلها، وتتضمن كل البيانات التي تمكن من تحديد هوية المستفيد منها والآفة المعنية والأماكن التي تتأتى منها ووجهتها، وكذا الشروط التقنية وشروط السلامة التي يجب أن تتم وفقها العملية أو العمليات المذكورة.

لا يمكن تفويت هذه الرخصة ولا نقلها لأي سبب كان. ولا يمكن استعمالها إلا بخصوص الآفة المعنية، ولأجل العملية أو العمليات المعنية التي سلمت من أجلها.


> الإحالة: المادة 11 من القانون رقم 76.17 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-76-17/11
> - المادة: المادة 11
> - النص: قانون رقم 76.17 يتعلق بحماية نباتات
> - الرقم: 76.17
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/26/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%AA-1708955693397.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
