# المادة 12

من [قانون رقم 76.17 يتعلق بحماية نباتات](https://madda.ma/ar/loi-76-17)

الباب الثاني: الآفات المقننة › الفرع الأول: الآفات الحجرية

تعد الرخصة في أصل واحد وعدد كاف من النسخ. ويجب أن ترافق نسخة واحدة منها الآفة المعنية قصد إدخالها إلى التراب الوطني، وخلال نقلها أو حيازتها أو استعمالها أو إكثارها أو مناولتها. ويجب الإدلاء بها كلما طلب الأعوان المؤهلون المنصوص عليهم في المادة 49 أدناه ذلك.

إذا تعذر على المستفيد من الرخصة الاستمرار في استغلالها وفق الشروط المطلوبة، وجب عليه إشعار السلطة المختصة فورا.

تقرر السلطة المذكورة عندئذ:

- – إما نقل الآفة المعنية إلى مكان آخر يستفيد من الاعتماد المشار إليه في البند ج) من المادة 9 أعلاه، ساري الصلاحية، عندما يطلب المستفيد من الرخصة ذلك؛
- – وإما إتلاف الآفة المذكورة، تحت إشرافها، داخل أجل تحدده، عندما لا يطلب هذا المستفيد نقل الآفة إلى مكان آخر أو عندما لا يتوفر أي مكان آخر مناسب لاستقبالها. وفي حالة عدم القيام بعملية إتلاف الآفة داخل الأجل المحدد تتولى السلطة المختصة القيام بذلك، على نفقة المستفيد من الرخصة ومسؤوليته.

تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات عمليتي نقل وإتلاف الآفة المنصوص عليهما في هذه المادة.


> الإحالة: المادة 12 من القانون رقم 76.17 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-76-17/12
> - المادة: المادة 12
> - النص: قانون رقم 76.17 يتعلق بحماية نباتات
> - الرقم: 76.17
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/26/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%AA-1708955693397.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
