# المادة 13

من [قانون رقم 76.17 يتعلق بحماية نباتات](https://madda.ma/ar/loi-76-17)

الباب الثاني: الآفات المقننة › الفرع الأول: الآفات الحجرية

يجب على المستفيد من الرخصة المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، في حالة تسرب عرضي للآفات، أن يبلغ فورا السلطة المختصة قصد اتخاذ كل التدابير الضرورية لتجنب انتشار الآفات المذكورة والعمل على استئصالها وعند الاقتضاء تفعيل المخطط الاستعجالي المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه.


> الإحالة: المادة 13 من القانون رقم 76.17 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-76-17/13
> - المادة: المادة 13
> - النص: قانون رقم 76.17 يتعلق بحماية نباتات
> - الرقم: 76.17
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/26/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%AA-1708955693397.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
