# المادة 16

من [قانون رقم 76.17 يتعلق بحماية نباتات](https://madda.ma/ar/loi-76-17)

الباب الثاني: الآفات المقننة › الفرع الأول: الآفات الحجرية

تمنح السلطة المختصة الاعتماد المنصوص عليه في البند ج) من المادة 9 أعلاه، بناء على طلب من المعني بالأمر، شخصا ذاتيا كان أو اعتباريا، إذا تبين، عقب دراسة الملف المرفق بالطلب المذكور وإثر زيارة يتم القيام بها إلى عين المكان، أن صاحب الطلب يتوفر على الكفاءات البشرية والمنشآت والأماكن التي تستجيب للمتطلبات العلمية والتقنية والتنظيمية المحددة بنص تنظيمي.

لا يمكن أن تتجاوز مدة صلاحية الاعتماد ثلاث (3) سنوات ويمكن تجديده وفق نفس الشروط التي منح على أساسها.

يتم سحب الاعتماد إذا تبين، عقب زيارة المطابقة، أنه قد تم الإخلال بمتطلب أو أكثر من المتطلبات المذكورة أعلاه.

في حالة عدم تجديد الاعتماد السالف الذكر أو سحبه، يتم إتلاف الآفات المعنية من قبل المستفيد من الاعتماد، تحت إشراف السلطة المختصة، أو من قبل هذه السلطة على نفقة المستفيد ومسؤوليته.

تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح الاعتماد وتجديده وسحبه، وكذا كيفيات إتلاف الآفات المعنية.


> الإحالة: المادة 16 من القانون رقم 76.17 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-76-17/16
> - المادة: المادة 16
> - النص: قانون رقم 76.17 يتعلق بحماية نباتات
> - الرقم: 76.17
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/26/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%AA-1708955693397.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
