# المادة 27

من [قانون رقم 76.17 يتعلق بحماية نباتات](https://madda.ma/ar/loi-76-17)

الباب الرابع: رصد الصحة النباتية

تقوم السلطة المختصة، عقب التصريح المنصوص عليه في المادة 26 أعلاه، بكل التحريات الضرورية قصد تأكيد وجود الآفة أو نفيه.

عندما يتضح، خلال هذه التحريات، أنه من الضروري اتخاذ تدابير مستعجلة تحول دون انتشار الآفة، يمكن للأعوان المشار إليهم أعلاه، في انتظار نتائج تحاليل أخذ العينات التي تم القيام بها، عند الاقتضاء، أن يأمروا، حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، بما يلي:

- – وضع النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى التي تمت معاينة وجود الآفة المبينة في اللائحة المشار إليها في المادة 8 أعلاه عليها أو فيها أو التي يشتبه في وجود الآفة المذكورة عليها أو فيها، في الحجر الصحي؛
- – إيداع النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى المعنية في انتظار نتائج التحريات؛
- – اتخاذ كل تدابير الصحة النباتية الملائمة لتفادي خطر انتشار الآفة.
- – تتم معاينة العمليات المشار إليها أعلاه بواسطة محضر يتضمن، علاوة على هوية العون الذي أجرى التحريات وحائز النباتات والمنتجات النباتية والأشياء الأخرى المعنية، ما يلي:
- – اسم الآفة والنباتات والمنتجات النباتية والأشياء الأخرى المعنية، وكذا بيان المواقع أو المنشآت التي تمت زيارتها أو هما معا؛
- – كل بيان آخر مفيد.

يحق للجائز، قبل إنجاز التدابير المشار إليها أعلاه التي يتحمل مصاريفها، أن يدلي بملاحظاته في المحضر.


> الإحالة: المادة 27 من القانون رقم 76.17 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-76-17/27
> - المادة: المادة 27
> - النص: قانون رقم 76.17 يتعلق بحماية نباتات
> - الرقم: 76.17
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/26/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%AA-1708955693397.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
