# المادة 31

من [قانون رقم 76.17 يتعلق بحماية نباتات](https://madda.ma/ar/loi-76-17)

الباب الرابع: رصد الصحة النباتية

تشمل منطقة الحجر الصحي المنصوص عليها في البند 1) من المادة 28 أعلاه:

1. منطقة تسعى منطقة مصابة» أو «بؤرة» وتضم:

أ. كل النباتات التي تأكدت إصابتها بالآفة المعنية؛

ب. كل النباتات التي تبدو عليها أعراض تدفع إلى الاشتباه في إصابتها بهذه الآفة؛

ج. كل النباتات التي يمكن إصابتها بهذه الآفة، اعتبارا لحساسيتها للآفة المذكورة الموجودة بجوار النباتات المصابة؛

2. منطقة تسعى منطقة عازلة محادية للبؤرة وتحيط بها، يتم تحديدها أخذا بعين الاعتبار خطر انتشار الآفة المعنية.

في حالة عدم إحداث أي منطقة حجر صحي بسبب إمكانية استئصال الآفة المعنية فورا، وجب القيام بعملية بحث قصد معرفة ما إذا كانت نباتات أو منتجات نباتية أخرى مصابة.


> الإحالة: المادة 31 من القانون رقم 76.17 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-76-17/31
> - المادة: المادة 31
> - النص: قانون رقم 76.17 يتعلق بحماية نباتات
> - الرقم: 76.17
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/26/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%AA-1708955693397.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
