# المادة 33

من [قانون رقم 76.17 يتعلق بحماية نباتات](https://madda.ma/ar/loi-76-17)

الباب الرابع: رصد الصحة النباتية

يمكن للسلطة المختصة أن تمنح الاعتراف بصفة «منطقة محمية» لكل منطقة خالية من آفة واحدة أو أكثر من الآفات.

يمنع، ابتداء من تاريخ هذا الاعتراف، إدخال ونقل الآفة أو الآفات المعنية داخل المنطقة المذكورة، وكذا النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى التي تأوي الآفات المذكورة أو من شأنها أن تأويها.

يبين الاعتراف المذكور، على الخصوص، الحدود الجغرافية للمنطقة المحمية، وكذا الآفة أو الآفات والنباتات والمنتجات النباتية والأشياء الأخرى المعنية.


> الإحالة: المادة 33 من القانون رقم 76.17 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-76-17/33
> - المادة: المادة 33
> - النص: قانون رقم 76.17 يتعلق بحماية نباتات
> - الرقم: 76.17
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/26/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%AA-1708955693397.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
