# المادة 7

من [قانون رقم 76.17 يتعلق بحماية نباتات](https://madda.ma/ar/loi-76-17)

الباب الأول: أحكام عامة

يجب على كل فاعل يقوم، في إطار أنشطته المهنية، بإنتاج الآفات أو عوامل المكافحة البيولوجية أو نباتات أو منتجات نباتية أو أشياء أخرى أو حيازتها، ولو بصفة مؤقتة، التسجيل في سجل يحدث، لهذا الغرض، وتمسكه السلطة المختصة. ويجب أن يمكن العموم من الاطلاع، في كل حين، على هذا السجل.

غير أنه، يمكن أن يعفى من التسجيل في السجل المشار إليه أعلاه، الفاعلون المهنيون الذين:

أ. يزودون، بصفة حصرية ومباشرة، مستعملا نهائيا بكميات قليلة من النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى بطرق أخرى غير البيع عن بعد؛

ب. يزودون، بصفة حصرية ومباشرة، استعمال نهائيا بكميات قليلة من البذور أو الأغراس من أجل استعمال خاص؛

ج. يقتصر نشاطهم المنهي المتعلق بالنباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى على نقلها لحساب فاعلين مهنيين آخرين؛

د. يزاولون نشاطا مهنيا يتعلق، حصريا، بنقل بضائع، مهما كان نوعها، بواسطة أدوات تلفيف خشبية على الصعيد الوطني.

تحدد، بنص تنظيمي، شروط وكيفيات التسجيل والإعفاء من التسجيل في السجل وكذا شروط وكيفيات مسكه والاطلاع عليه.


> الإحالة: المادة 7 من القانون رقم 76.17 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-76-17/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: قانون رقم 76.17 يتعلق بحماية نباتات
> - الرقم: 76.17
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/26/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%AA-1708955693397.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
