# المادة 9

من [قانون رقم 76.17 يتعلق بحماية نباتات](https://madda.ma/ar/loi-76-17)

الباب الثاني: الآفات المقننة › الفرع الأول: الآفات الحجرية

استثناء من أحكام المادة 8 أعلاه، يمكن للسلطة المختصة، بناء على طلب من المعني بالأمر سواء كان شخصا ذاتيا أو اعتباريا، أن ترخص بإدخال كل آفة حجرية إلى التراب الوطني أو حيازتها أو نقلها أو استعمالها أو إكثارها أو مناولتها لأغراض البحث العلمي أو التجارب أو التحسين الجيني أو انتقاء النوع، وذلك عند استيفاء جميع الشروط التالية:

أ. أن يتوفر الأشخاص الذين يمارسون الأنشطة المرتبطة بالآفات المعنية على المؤهلات العلمية والتقنية المناسبة؛

ب. ألا ينتج انتشارها بسبب إدخال الآفات المعنية أو نقلها أو استعمالها أو إكثارها أو مناولتها؛

ج. أن يتم، سلفا، اعتماد منشآت تخزين الآفات المعنية وعزلها، وأماكن استلامها وإكثارها ومناولتها والوسائل المستعملة لنقلها من قبل السلطة المختصة لهذا الغرض.


> الإحالة: المادة 9 من القانون رقم 76.17 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-76-17/9
> - المادة: المادة 9
> - النص: قانون رقم 76.17 يتعلق بحماية نباتات
> - الرقم: 76.17
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/26/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%AA-1708955693397.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
