# المادة 12

من [قانون رقم 76.20 يقضي بإحداث «صندوق محمد السادس للاستثمار»](https://madda.ma/ar/loi-76-20)

الباب الرابع: مقتضيات متفرقة ونهائية

لا يخضع الصندوق لأحكام القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014).

لا يخضع الصندوق، وعند الاقتضاء، الصناديق القطاعية والموضوعاتية المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، لأحكام المادتين 8 و 9 من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.90.01 بتاريخ 15 من رمضان 1410 (11 أبريل 1990) كما وقع تغييره وتتميمه.

استثناء من أحكام المادة 70 من القانون السالف الذكر رقم 17.95 كما وقع تغييره وتتميمه، تحدد، بموجب النظام الأساسي للصندوق، كيفيات تفويت العقارات بطبيعتها، والتفويت، الكلي أو الجزئي، للمساهمات المدرجة في أصول الصندوق الثابتة، ومنح كفالات أو ضمانات احتياطية أو ضمانات من لدنه.


> الإحالة: المادة 12 من القانون رقم 76.20 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-76-20/12
> - المادة: المادة 12
> - النص: قانون رقم 76.20 يقضي بإحداث «صندوق محمد السادس للاستثمار»
> - الرقم: 76.20
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/27/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20103%20.1.20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2076.20%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A%20%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82%20%D9%85%D8%AD%D9%85...-1735300682597.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
