# المادة 10

من [قانون رقم 77.03 يتعلق بالاتصال السمعي البصري](https://madda.ma/ar/loi-77-03)

القسم الأول: تعاريف ومبادئ عامة › الباب الثاني: مبادئ عامة

يلزم متعهدو الاتصال السمعي البصري ببث ما يلي:

- – إنذارات السلطات العمومية بدون تأخير وكذا البلاغات المستعجلة الهادفة إلى الحفاظ على الصحة والنظام العام؛
- – بعض التصريحات الرسمية بطلب من الهيأة العليا مع منح السلطة العمومية المسؤولة عن ذلك التصريح، عند الاقتضاء، حصة زمنية ملائمة للبث. وتتحمل السلطة التي تطلب بث التصريح مسؤوليتها عنه؛
- – بث بيان حقيقة أو جواب بطلب من الهيأة العليا، وذلك بناء على طلب من كل شخص لحق به ضرر من جراء بث معلومة تمس بشرفه أو يبدو أنها تخالف الحقيقة؛ وذلك وفق المقتضيات المنصوص عليها في القانون المتعلق بالهيأة العليا.


---

[12] تم تغيير وتتميم المادة 10 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 66.16 ، سالف الذكر.

> الإحالة: المادة 10 من القانون رقم 77.03 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-77-03/10
> - المادة: المادة 10
> - النص: قانون رقم 77.03 يتعلق بالاتصال السمعي البصري
> - الرقم: 77.03
> - صيغة محينة بتاريخ: 5 غشت 2021 (2021-08-05)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/15/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.04.257%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2077.03%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B9%D9%8A%20...%20%281%29-1731666158902.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
