# المادة 46

من [قانون رقم 77.03 يتعلق بالاتصال السمعي البصري](https://madda.ma/ar/loi-77-03)

القسم الثالث: القطاع العمومي للاتصال السمعي البصري › الباب الأول: الأهداف

يتولى القطاع العمومي السمعي البصري، في إطار المصلحة العامة، مهام الخدمة الـعـمـومـيـة فـي مـجـالات الإخـبـار والـثـقافة والتربية والتكوين والترفيه، وذلك عبر شركة أو مجموعة شركات الاتصال السمعي البصري العمومي.

تساهم هذه الشركات في ترسيخ الثوابت الأساسية الجامعة للمملكة المغربية وفي تعزيز مقومات الهوية الوطنية الموحدة وتقوية التماسك الاجتماعي والأسري والتعددية الثقافية واللغوية للمجتمع المغربي وتعزيز مبادئ الديمقراطية، والمساواة ولاسيما بين الرجال والنساء، وتعزيز مشاركة الشباب، والمواطنة والانفتاح والتسامح وذلك في احترام للقيم الحضارية الأساسية للمملكة، والحريات والحقوق كما هي محددة في الدستور وقوانين المملكة، ووفقا لأحكام المواد 2 و 3 و 4 و 8 و 9 من هذا القانون.

ويقدم للعموم عرضا من البرامج يستجيب لمتطلبات احترام التعبير التعددي للأفكار والآراء، والتنوع، والجودة، والقرب.

وتساهم في التربية على وسائل الإعلام والبيئة والتنمية المستدامة.

كما تساهم في الاهتمام بالذاكرة الفنية الموسيقية والغنائية والسينمائية والمسرحية المغربية وتوثيق الإنتاج الوطني وعرضه على عموم الجمهور. وكذا في تنمية وبث الإبداع الفكري والفني الوطنيين، مع مراعاة إعطاء الأولوية للإنتاج السمعي البصري الوطني وللموارد البشرية المغربية، مع التعامل المنصف والشفاف مع المنتجين المهنيين وتشجيع المنافسة الحرة وتكافؤ الفرص في قطاع الإنتاج السمعي البصري.

وتساهم في إشعاع الثقافة والحضارة المغربيتين بواسطة برامج موجهة إلى مغاربة العالم والمشاهدين الأجانب وتعزيز الروابط مع مغاربة العالم.

ويمكن أن يشمل ذلك توفير قنوات متخصصة موضوعاتية وجهوية وكذا خدمات تفاعلية.

وتشجع الشركات التعبير الجهوي في محطاتها اللامركزية.

وتسهر على ضمان الأشخاص ضعيفي السمع و/ أو البصر إلى البرامج الإذاعية والتلفزية.

ولا يمكنها التخلي لفائدة الغير عن المهام المنوطة بها بموجب القانون.

وتقوم الشركات بالأنشطة المسندة إليها بموجب هذه المادة، في إطار احترام دفتر تحملاتها مع التزامها بمعايير الحرية والجودة والمهنية والشفافية والتنافسية والمسؤولية والمحاسبة كما أطرها الدستور في الباب الثاني عشر.

ويتم تنظيم هذا القطاع وشركاته خاصة، وفق قواعد المساواة في الولوج إليها بين المواطنين والمواطنات والإنصاف في تغطية جميع التراب الوطني والاستمرارية في أداء الخدمات، ويخضع في تسييره لمبادئ الحكامة الجيدة التي ينص عليها الدستور وإلى ميثاق المرافق العمومية المنصوص عليه في الفصل 157 منه.

كما يمارس العاملون فيه وظائفهم على أساس مبادئ احترام القانون والحياد والشفافية والنزاهة والمصلحة العامة وتكافؤ الفرص والاستحقاق واحترام أحكام الفصل 158 من الدستور المتعلقة بالتصريح بالممتلكات فيما يتعلق بالمسؤولين ووفقا للقانون الخاص بها.

وتتلقى وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية ملاحظات الجمهور وتأخذ بعين الاعتبار اقتراحاته وتظلماته.


---

[25] تم تغيير وتتميم المادة 46 أعلاه، بمقتضى الأولى من القانون رقم 66.16 ، سالف الذكر.

> الإحالة: المادة 46 من القانون رقم 77.03 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-77-03/46
> - المادة: المادة 46
> - النص: قانون رقم 77.03 يتعلق بالاتصال السمعي البصري
> - الرقم: 77.03
> - صيغة محينة بتاريخ: 5 غشت 2021 (2021-08-05)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/15/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.04.257%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2077.03%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B9%D9%8A%20...%20%281%29-1731666158902.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
