# المادة 48

من [قانون رقم 77.03 يتعلق بالاتصال السمعي البصري](https://madda.ma/ar/loi-77-03)

القسم الثالث: القطاع العمومي للاتصال السمعي البصري › الباب الأول: الأهداف

يجب على شركات الاتصال السمعي البصري العمومي احترام دفتر للتحملات تحدد فيه التزاماتها الخاصة.

ويجب أن ينص دفتر التحملات بالخصوص على الشروط التي يتم وفقها القيام بمهام المرفق العمومي من لدن الشركات المذكورة فيما يتعلق بما يلي:

- – بث الخطب والأنشطة الملكية؛
- – بث جلسات ومناقشات مجلسي النواب والمستشارين؛
- – بث البلاغات والخطابات ذات الأهمية البالغة التي يمكن للحكومة أن تدرجها ضمن البرامج في كل وقت وحين؛
- – التقيد بتعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي والولوج العادل للهيئات السياسية والنقابية حسب تمثيليتها ولاسيما أثناء الفترات الانتخابية وذلك وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، وتعددية جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالشأن العام، حسب أهميتها مع احترام التوازن والإنصاف الترابي وعدم الاحتكار؛
- – تعزيز التعددية اللغوية والثقافية للمجتمع المغربي؛
- – برمجة ذات مرجعية عامة ومتنوعة تستهدف أكبر فئة من الجمهور، من شأنها تشجيع الإبداع المغربي في مجال الإنتاج السمعي البصري وتوفر إعلاما وطنيا ودوليا؛
- – التعبير الجهوي عبر محطاتها اللامركزية الموجودة على كافة التراب الوطني وبالخصوص عن طريق تشجيع إعلام القرب؛
- – تنمية واحترام سلامة استعمال اللغة العربية والأمازيغية وصيانة الحسانية واحترام سلامة استعمال التعبيرات الشفوية الجهوية والمحلية وتعدديتها؛
- – إحداث لجنة الأخلاقيات تسهر على احترام قواعد الأخلاقيات المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل وفي دفاتر التحملات، وتتلقى هذه اللجنة ملاحظات وتظلمات المرتفقين وتؤمن تتبعها وتنشر تقريرا سنويا بذلك؛
- – الرفع من قيمة التراث الوطني وتشجيع الإبداع الفني والمساهمة في إشعاع الثقافة والحضارة المغربيتين باتجاه المغاربة المقيمين بالخارج أو المشاهدين الأجانب.
- – ولوج الأشخاص ضعيفي السمع إلى البرامج المبثوثة؛
- – كيفيات برمجة المواد الإشهارية والحصة القصوى من الإشهار التي يمكن تقديمها من لدن مستشهر واحد؛
- – شروط رعاية البرامج؛
- – احترام قواعد المنافسة الحرة والشفافية وتشجيع المنافسة والحد من الهيمنة والاحتكار عبر نظام الحصص الأقصى لكل شركة، واعتماد نظام لطلبات العروض العلنية لتدبير صفقات الإنتاج الخارجي أو المشترك أو تنفيذ الإنتاج عبر تخصيص، 15% بالنسبة للمقاولات جد الصغيرة و 20% من قيمة هذه الصفقات بالنسبة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، والباقي لمجموع المقاولات، مع مراعاة القوانين الجاري بها العمل في باقي المقتضيات؛
- – تعزيز وضمان حقوق الأشخاص في وضعية الإعاقة، لاسيما من خلال:
- – اتخاذ جميع الاجراءات الملائمة لتمكين هؤلاء الأفراد من الولوج إلى البرامج التي يتم بثها؛
- – تمثيل وإظهار الإعاقة في احترام لكرامة الأشخاص، والمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- – احترام مقتضيات المادة 8 فيما يتعلق ببرامج الجريمة؛
- – العقوبات ولاسيما المالية منها في حالة عدم احترام بنود دفتر التحملات؛
- – نشر تقرير سنوي للعموم تحدد فيه الشركات الوطنية للاتصال كيفية تنفيذها لدفتر التحملات لأعمال الحكومة.


---

[26] تم تغيير وتتميم المادة 48 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 66.16 ، سالف الذكر.

> الإحالة: المادة 48 من القانون رقم 77.03 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-77-03/48
> - المادة: المادة 48
> - النص: قانون رقم 77.03 يتعلق بالاتصال السمعي البصري
> - الرقم: 77.03
> - صيغة محينة بتاريخ: 5 غشت 2021 (2021-08-05)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/15/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.04.257%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2077.03%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B9%D9%8A%20...%20%281%29-1731666158902.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
