# المادة 5 المكررة

من [قانون رقم 77.03 يتعلق بالاتصال السمعي البصري](https://madda.ma/ar/loi-77-03)

القسم الأول: تعاريف ومبادئ عامة › الباب الثاني: مبادئ عامة

يقدم الموزع – مقدم الخدمات التقنية طلب تعيين الترددات الراديو كهربائية الخاصة بالبث الرقمي الأرضي إلى الهيأة العليا، يحدّد فيه مقدمي خدمات الاتصال السمعي البصري الحاصلين على إذن أو ترخيص من قبل الهيأة المذكورة، الذين ستٌجمع إشارات خدماتهم في متعدّد الإرسال من أجل إعدادها للبث.

يـتـم تـعيين الترددات الراديو كهربائية المذكورة وفق نفس الكيفيات المشار إليها في المادة 5 أعلاه.

يخضع الموزع- مقدم الخدمات التقنية لترخيص بإحداث واستغلال شبكة عامة للمواصلات طبقا لمقتضيات المواد 2 و 10 و 11 من القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات، كما وقع تغييره وتتميمه، فيما يخص أنشطته المتعلقة بنقل الإشارات الرقمية لخدمات الاتصال السمعي البصري لفائدة مقدمي هذه الخدمات بغرض بثها.


---

[7] تمت إضافة المادة 5 المكررة أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 96.14 ، سالف الذكر.

> الإحالة: المادة 5 المكررة من القانون رقم 77.03 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-77-03/5-bis
> - المادة: المادة 5 المكررة
> - النص: قانون رقم 77.03 يتعلق بالاتصال السمعي البصري
> - الرقم: 77.03
> - صيغة محينة بتاريخ: 5 غشت 2021 (2021-08-05)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/15/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.04.257%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2077.03%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B9%D9%8A%20...%20%281%29-1731666158902.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
