# المادة 1-11

من [قانون رقم 77.15 يقضي بمنع صنع الأكياس البلاستيكية واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها](https://madda.ma/ar/loi-77-15)

يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم كل شخص يصنع الأكياس البلاستيكية المنصوص عليها في البنود 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 من المادة 1 أعلاه دون أن تحمل العلامة أو الوسم المطبوع وفق الكيفيات المحددة في النص التنظيمي المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 4 أعلاه.

كما يعاقب بنفس الغرامة كل شخص يصنع الأكياس البلاستيكية المذكورة في الفقرة أعلاه دون التقيد بالخصائص التقنية المحددة في النص التنظيمي المتخذ تطبيقا لأحكام المادة 14 من هذا القانون.


---

[20] تم تتميم القانون رقم 77.15 السالف الذكر، بالمواد من 11 -1 إلى 6-11 بمقتضى المادة الثالثة من الظهير الشريف رقم 1.19.126 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 1-11 من القانون رقم 77.15 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-77-15/11-1
> - المادة: المادة 1-11
> - النص: قانون رقم 77.15 يقضي بمنع صنع الأكياس البلاستيكية واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها
> - الرقم: 77.15
> - صيغة محينة بتاريخ: 6 يناير 2020 (2020-01-06)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/07/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.15.148%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2077.15-1786092811299.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
