# المادة 2-11

من [قانون رقم 77.15 يقضي بمنع صنع الأكياس البلاستيكية واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها](https://madda.ma/ar/loi-77-15)

يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم كل مصنع أو مستورد للأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الصناعي المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 1-4 أعلاه يزود بهذه الأكياس أشخاصا غير الأشخاص الذين يستعملونها للأغراض الموجهة إليها.

كما يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 200.000 درهم كل مصنع أو مستورد لم يمسك أو لم يُضمن المعلومات المطلوبة في السجل الخاص، المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 1-4 المذكورة.


> الإحالة: المادة 2-11 من القانون رقم 77.15 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-77-15/11-2
> - المادة: المادة 2-11
> - النص: قانون رقم 77.15 يقضي بمنع صنع الأكياس البلاستيكية واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها
> - الرقم: 77.15
> - صيغة محينة بتاريخ: 6 يناير 2020 (2020-01-06)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/07/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.15.148%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2077.15-1786092811299.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
