# المادة 1-4

من [قانون رقم 77.15 يقضي بمنع صنع الأكياس البلاستيكية واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها](https://madda.ma/ar/loi-77-15)

يمنع على المصنع أو المستورد للأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الصناعي والمحددة خصائصها التقنية بنص تنظيمي، أن يزود بهذه الأكياس أشخاصا غير الأشخاص الذين يستعملونها للأغراض الموجهة لها.

ولهذا الغرض، يتعين على كل مصنع أو مستورد للأكياس البلاستيكية المشار إليها في الفقرة أعلاه مسك سجل خاص يضمن فيه، على الخصوص، المعلومات المتعلقة بالأشخاص المذكورين في الفقرة أعلاه وكذا بكمية الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الصناعي وخصائصها التي تم التزويد بها.

كما يمنع اقتناء الأكياس المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه إلا من قبل الأشخاص الذين يستعملونها حصريا للأغراض الموجهة إليها. ويتعين على هؤلاء الأشخاص مسك سجل تضمن فيه المعلومات المتعلقة بكل عملية تزويد بهذه الأكياس.

يحدد نموذج ونوع المعلومات التي يتضمنها هذان السجلان بنص تنظيمي.


---

[8] تم تتميم أحكام القانون رقم 77.15 السالف الذكر بالمواد 1-4 و 2-4 و 3-4 ، بمقتضى المادة الثالثة من الظهير الشريف رقم 1.19.126 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 1-4 من القانون رقم 77.15 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-77-15/4-1
> - المادة: المادة 1-4
> - النص: قانون رقم 77.15 يقضي بمنع صنع الأكياس البلاستيكية واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها
> - الرقم: 77.15
> - صيغة محينة بتاريخ: 6 يناير 2020 (2020-01-06)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/07/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.15.148%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2077.15-1786092811299.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
