# المادة 4

من [قانون رقم 77.15 يقضي بمنع صنع الأكياس البلاستيكية واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها](https://madda.ma/ar/loi-77-15)

لا يمكن أن تستعمل الأكياس البلاستيكية المنصوص عليها في البنود 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 من المادة 1 أعلاه إلا للأغراض الموجهة إليها.

ويجب أن تحمل الأكياس البلاستيكية المشار إليها في الفقرة أعلاه، حسب الغرض الموجهة إليه أو حسب فئتها، علامة أو وسما مطبوعا وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي.

كما يتعين التقيد، عند صنع هذه الأكياس، بالخصائص التقنية المحددة بموجب النصوص التنظيمية المتخذة تطبيقا لأحكام المادة 14 من هذا القانون.


---

[6] تم تغيير وتتميم أحكام المادة 4 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.19.126 السالف الذكر.

[7] أنظر المادتين 2 و 3 من المرسوم رقم 2.16.174 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1437 (4 أبريل 2016) بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 77.15 القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها-كما تم تغييره وتتميمه؛ الجريدة الرسمية عدد 6458 بتاريخ 13 رجب 1437 (21 أبريل 2016)، ص 3341.

> الإحالة: المادة 4 من القانون رقم 77.15 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-77-15/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: قانون رقم 77.15 يقضي بمنع صنع الأكياس البلاستيكية واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها
> - الرقم: 77.15
> - صيغة محينة بتاريخ: 6 يناير 2020 (2020-01-06)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/07/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.15.148%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2077.15-1786092811299.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
