# المادة 2-5

من [قانون رقم 77.15 يقضي بمنع صنع الأكياس البلاستيكية واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها](https://madda.ma/ar/loi-77-15)

من أجل القيام بعمليات المعاينة والبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، يمكن للمراقبين المشار إليهم في المادة 5 أعلاه:

- أ) الولوج إلى جميع الأماكن المخصصة لتصنيع أو تخزين أو بيع الأكياس البلاستيكية ووسائل النقل المعدة لهذا الغرض، وأن يطلبوا الاطلاع على السجلات والفاتورات وغيرها من الوثائق الضرورية وأخذ نسخ منها. وإذا كانت هذه الأماكن تستعمل أيضا كمنزل، فإن عملية التفتيش تتم وفقا لمقتضيات المواد 59 و 60 و 62 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية؛
- ب) حجز الأكياس البلاستيكية الممنوعة والمواد الأولية البلاستيكية واللفائف البلاستيكية والمواد المتأتية من تدوير البلاستيك وكذا الآلات والمعدات التي استعملت في ارتكاب المخالفة أو التي كانت تستعمل في ارتكابها؛
- ج) حجز الوثائق الضرورية لإثبات المخالفات.

توضع المحجوزات المذكورة، عند الاقتضاء، في مكان يختاره المراقبون، وإذا تعذر ذلك تترك تحت حراسة حائزها.


> الإحالة: المادة 2-5 من القانون رقم 77.15 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-77-15/5-2
> - المادة: المادة 2-5
> - النص: قانون رقم 77.15 يقضي بمنع صنع الأكياس البلاستيكية واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها
> - الرقم: 77.15
> - صيغة محينة بتاريخ: 6 يناير 2020 (2020-01-06)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/07/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.15.148%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2077.15-1786092811299.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
