# المادة 5

من [قانون رقم 77.15 يقضي بمنع صنع الأكياس البلاستيكية واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها](https://madda.ma/ar/loi-77-15)

علاوة على ضباط الشرطة القضائية، يقوم بالبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها، المراقبون المحلفون والمعينونلهذا الغرض من لدن الإدارة أو الهيئات المختصة، والحاملون لبطاقة مهنية. ويمكن لهؤلاء المراقبين أن يطلبوا، عند الضرورة، تسخير القوة العمومية طبقا للتشريع الجاري به العمل.

يجب على المراقبين أن يكونوا حاملين للبطاقة المهنية بشكل ظاهر أثناء مزاولة مهامهم.

يلزم المراقبون بكتمان السر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي.


---

[9] تم تغيير وتتميم أحكام المادة 5 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.19.126 السالف الذكر.

[10] أنظر المادة 4 من المرسوم رقم 2.16.174 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 5 من القانون رقم 77.15 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-77-15/5
> - المادة: المادة 5
> - النص: قانون رقم 77.15 يقضي بمنع صنع الأكياس البلاستيكية واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها
> - الرقم: 77.15
> - صيغة محينة بتاريخ: 6 يناير 2020 (2020-01-06)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/07/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.15.148%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2077.15-1786092811299.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
