# المادة 6

من [قانون رقم 77.15 يقضي بمنع صنع الأكياس البلاستيكية واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها](https://madda.ma/ar/loi-77-15)

يحرر المراقبون المكلفون بمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه محاضر يوجهونها تحت إشراف إدارتهم إلى النيابة العامة المختصة طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 23 والمادة 24 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.


---

[12] تم تغيير وتتميم أحكام المادة 6 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.19.126 السالف الذكر.

[13] أنظر المادة 5 من المرسوم رقم 2.16.174 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 6 من القانون رقم 77.15 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-77-15/6
> - المادة: المادة 6
> - النص: قانون رقم 77.15 يقضي بمنع صنع الأكياس البلاستيكية واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها
> - الرقم: 77.15
> - صيغة محينة بتاريخ: 6 يناير 2020 (2020-01-06)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/07/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.15.148%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2077.15-1786092811299.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
