# المادة 38

من [القانون رقم 77.17 المتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي](https://madda.ma/ar/loi-77-17)

الباب الخامس: أحكام انتقالية وختامية

يستفيد الأطباء العاملون بالمكاتب الجماعية لحفظ الصحة وبالمرافق الصحية التابعة لقطاع الصحة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ من التكوين المشار إليه في أحكام المادة 37 أعلاه، قصد مطابقة وضعيتهم مع أحكام هذا القانون، وذلك داخل أجل لا يتعدى أربع سنوات من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية بعده.

غير أن الأطباء المشار إليهم في الفقرة الأولى والحاصلين، في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، على شهادات للتكوين في إحدى مجالات الطب الشرعي يخضعون لتقييم التكوين المتوفرين عليه، ولهذا الغرض، تحدث لجنة خاصة تتولى التصديق على التكوين الذي استفادوا منه، وعند الاقتضاء، تمكينهم من تكوين تكميلي، حسب الحالة.

يحدد تأليف وكيفيات سير هذه اللجنة بنص تنظيمي.


---

[2] - المرسوم رقم 2.22.300 صادر في 16 من شوال 1443 (17 ماي 2022) يتعلق باللجنة الخاصة المكلفة بالتصديق على التكوينات التي يتوفر عليها الأطباء العاملون بالمكاتب الجماعية لحفظ الصحة وبالمرافق الصحية التابعة لقطاع الصحة في أحد مجالات الطب الشرعي، الجريدة الرسمية عدد 7095 - 29 شوال 1443 (30 ماي 2022)، ص 3272.

> الإحالة: المادة 38 من القانون رقم 77.17 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-77-17/38
> - المادة: المادة 38
> - النص: القانون رقم 77.17 المتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي
> - الرقم: 77.17
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/08/29/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A9%20%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%20%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1-1724941051759.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
