# المادة 103

من [قانون رقم 78.00 يتعلق بالميثاق الجماعي](https://madda.ma/ar/loi-78-00)

الباب الثامن: المقتضيات الخاصة بالجماعات الحضرية الخاضعة لنظام المقاطعات › الفصل الرابع: اختصاصات مجلس المقاطعة ورئيسه

يمكن لمجلس المقاطعة أن يوجه أسئلة كتابية إلى رئيس المجلس الجماعي حول كل مسألة تهم المقاطعة. وتتم الإجابة عن هذه الأسئلة كتابة داخل أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر. وعند عدم الجواب داخل هذا الأجل، يسجل السؤال، بطلب من رئيس مجلس المقاطعة، بحكم القانون، بجدول أعمال الدورة الموالية للمجلس الجماعي. ويحدد هذا الأخير في نظامه الداخلي شروط إشهار الأسئلة والأجوبة.

يناقش المجلس الجماعي، بطلب من مجلس المقاطعة، كل مسألة تهم المقاطعة. وتوجه الأسئلة المعروضة للتداول إلى رئيس المجلس الجماعي ثمانية أيام على الأقل قبل انعقاد دورة المجلس الجماعي.

ولا يمكن أن يتجاوز الوقت المخصص من طرف المجلس الجماعي للأسئلة المطروحة وللنقط المقترحة بجدول الأعمال من لدن مجالس المقاطعات تطبيقا للفقرتين السابقتين، جلسة واحدة عن كل دورة.


> الإحالة: المادة 103 من القانون رقم 78.00 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-78-00/103
> - المادة: المادة 103
> - النص: قانون رقم 78.00 يتعلق بالميثاق الجماعي
> - الرقم: 78.00
> - صيغة محينة بتاريخ: 23 فبراير 2009 (2009-02-23)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/06/12/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.02.297%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2078.00%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-1749737021074.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
