# المادة 132

من [قانون رقم 78.00 يتعلق بالميثاق الجماعي](https://madda.ma/ar/loi-78-00)

الباب الثامن: المقتضيات الخاصة بالجماعات الحضرية الخاضعة لنظام المقاطعات › الفصل السابع: نظام الأملاك الموضوعة رهن إشارة المقاطعة

يوضع جرد البنايات والأملاك العقارية الأخرى والتجهيزات والمعدات والعربات والأدوات والأملاك المنقولة الأخرى الضرورية لمزاولة الاختصاصات الموكولة إلى مجلس المقاطعة بمقتضى هذا القانون من طرف رئيس المجلس الجماعي ورئيس مجلس المقاطعة، باتفاق بينهما، خلال الثلاثة أشهر الموالية لانتخاب المجالس أو لتجديدها العام. ويمكن تعديل هذا الجرد أو تحيينه كل سنة طبق نفس الشكليات.

وفي حالة وقوع خلاف بين رئيس المجلس الجماعي ورئيس مجلس المقاطعة حول محتوى أو تعديل لائحة الأملاك الموضوعة رهن إشارة المقاطعة، فإن المجلس الجماعي يتداول في الأمر.


> الإحالة: المادة 132 من القانون رقم 78.00 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-78-00/132
> - المادة: المادة 132
> - النص: قانون رقم 78.00 يتعلق بالميثاق الجماعي
> - الرقم: 78.00
> - صيغة محينة بتاريخ: 23 فبراير 2009 (2009-02-23)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/06/12/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.02.297%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2078.00%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-1749737021074.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
