# المادة 14

من [قانون رقم 78.00 يتعلق بالميثاق الجماعي](https://madda.ma/ar/loi-78-00)

الباب الثاني: أجهزة الجماعة › الفصل الثالث: الأجهزة المساعدة

يشكل المجلس الجماعي لجانا لدراسة القضايا وتهييء المسائل التي يجب أن تعرض على الاجتماع العام لدراستها والتصويت عليها.

ويتعين تشكيل أربع لجان دائمة في الجماعات التي يفوق عدد أعضاء مجلسها 35 عضوا وهي:

- – اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية والميزانية والمالية؛
- – اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية؛
- – اللجنة المكلفة بالتعمير وإعداد التراب والبيئة؛
- – اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية.

بالنسبة للجماعات التي يتراوح عدد أعضاء مجلسها بين 25 و 35 عضوا، يشكل المجلس ثلاثة لجان دائمة وهي:

- – اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية والميزانية والمالية؛
- – اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية؛
- – اللجنة المكلفة بالتعمير وإعداد التراب والبيئة والمرافق العمومية.

وبالنسبة للجماعات التي يقل عدد أعضاء مجلسها عن 25 عضوا، يشكل المجلس لجنتين دائمتين وهما:

- – اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية والتعمير وإعداد التراب والبيئة والميزانية والمالية؛
- – اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية.

يمكن للمجلس، عند الاقتضاء، إحداث لجان مؤقتة لمدة محددة وغرض معين.

ينتخب المجلس الجماعي من بين أعضائه بالاقتراع السري وبالأغلبية النسبية رئيسا لكل لجنة ونائبا له. ويقيلهما وفقا لنفس المسطرة.

تدرس اللجان الدائمة، بطلب من المجلس، القضايا التي تدخل في اختصاصاتها. ويجب على رئيس المجلس تزويد اللجان، بطلب منها، بالمعلومات والوثائق الضرورية لمزاولة مهامها.

يوجه رئيس اللجنة أو نائبه، داخل أجل 21 يوما قبل تاريخ افتتاح كل دورة، تقريره إلى رئيس المجلس. ويمكنه تقديم هذا التقرير في جلسة عامة بناء على طلب من رئيس اللجنة أو نائبه. ويسجل الطلب المذكور، الذي يجب أن يرفق بالتقرير السالف الذكر، تلقائيا في جدول أعمال دورة المجلس.

يقوم رئيس اللجنة الدائمة بعرض تقرير سنوي على المجلس حول الأنشطة المتعلقة بالمهام المنوطة بها وفقا لمقتضيات هذا القانون.

يحدد تكوين واختصاصات وتسيير اللجان في النظام الداخلي المنصوص عليه في المادة 57 بعده.

تحدث لدى المجلس الجماعي لجنة استشارية تدعى لجنة المساواة وتكافؤ الفرص تتكون من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية وفعاليات من المجتمع المدني يقترحها رئيس المجلس الجماعي.

يرأس اللجنة رئيس المجلس الجماعي أو من ينوب عنه ويتولى إعداد جدول أعمال اجتماعاتها.

تبدي اللجنة رأيها، كلما دعت الضرورة، بطلب من المجلس أو رئيسه في القضايا المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي. ويمكن لأعضاء اللجنة تقديم اقتراحات تدخل في مجال اختصاصاتها.


---

[6] تم تغيير وتتميم مقتضيات المادة 14 بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.08.153 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 14 من القانون رقم 78.00 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-78-00/14
> - المادة: المادة 14
> - النص: قانون رقم 78.00 يتعلق بالميثاق الجماعي
> - الرقم: 78.00
> - صيغة محينة بتاريخ: 23 فبراير 2009 (2009-02-23)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/06/12/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.02.297%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2078.00%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-1749737021074.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
