# المادة 26

من [قانون رقم 78.00 يتعلق بالميثاق الجماعي](https://madda.ma/ar/loi-78-00)

الباب الثالث: النظام الأساسي للمنتخب

إذا وقع توقيف أو حل المجلس الجماعي أو استقال جميع أعضائه المزاولين مهامهم، أو إذا تعذر تأليف مجلس، وجب تعيين لجنة خاصة للقيام بمهام المجلس، تنتهي مهامها، بحكم القانون، بمجرد تأليف المجلس الجماعي من جديد.

تعين اللجنة الخاصة بقرار لوزير الداخلية بالنسبة للجماعات الحضرية وبقرار من الوالي أو العامل بالنسبة للجماعات القروية، داخل أجل الخمسة عشر يوما التي تلي حصول الحالات المشار إليها في الفقرة السابقة.

بالإضافة إلى الكاتب العام للجماعة الذي يعتبر عضوا بحكم القانون، يحدد عدد أعضاء اللجنة الخاصة في خمسة بالنسبة للمجلس الجماعي الذي يقل عدد أعضائه عن ثلاثة وعشرين عضوا، وسبعة بالنسبة للحالات الأخرى.

تترأس السلطة الإدارية المحلية المختصة بحكم القانون اللجنة الخاصة، وتزاول الاختصاصات المخولة لرئيس المجلس الجماعي بموجب هذا القانون. ويمكن للسلطة الإدارية المحلية أن تفوض بقرار بعض اختصاصاتها إلى أعضاء اللجنة الخاصة.

تنحصر صلاحيات اللجنة الخاصة في الأعمال الإدارية المحضة المستعجلة، ولا يمكن أن تلزم الأموال الجماعية فيما يتجاوز الموارد المتوفرة في السنة المالية الجارية.


> الإحالة: المادة 26 من القانون رقم 78.00 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-78-00/26
> - المادة: المادة 26
> - النص: قانون رقم 78.00 يتعلق بالميثاق الجماعي
> - الرقم: 78.00
> - صيغة محينة بتاريخ: 23 فبراير 2009 (2009-02-23)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/06/12/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.02.297%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2078.00%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-1749737021074.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
