# المادة 32

من [قانون رقم 78.00 يتعلق بالميثاق الجماعي](https://madda.ma/ar/loi-78-00)

الباب الثالث: النظام الأساسي للمنتخب

توجه الاستقالة الاختيارية من الرئيس أو النواب إلى الوالي أو العامل المختص، وتعتبر نهائية ابتداء من تاريخ إعلان الوالي أو العامل عن قبولها، أو عند عدم القبول، بعد مرور خمسة عشر (15) يوما بعد تجديد هذا الطلب برسالة مضمونة.

يواصل الرئيس والنواب المستقيلون مزاولة مهامهم إلى أن يتم تنصيب من يخلفونهم في هذه المهام.

يترتب بحكم القانون على الاستقالة الاختيارية للرئيس أو النواب عدم أهليتهم للانتخاب لهذه المهام خلال سنة تبتدئ من التاريخ الذي تعتبر فيه الاستقالة نهائية، ما عدا إذا تم من قبل تجديد عام للمجالس الجماعية.


> الإحالة: المادة 32 من القانون رقم 78.00 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-78-00/32
> - المادة: المادة 32
> - النص: قانون رقم 78.00 يتعلق بالميثاق الجماعي
> - الرقم: 78.00
> - صيغة محينة بتاريخ: 23 فبراير 2009 (2009-02-23)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/06/12/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.02.297%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2078.00%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-1749737021074.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
