# المادة 37

من [قانون رقم 78.00 يتعلق بالميثاق الجماعي](https://madda.ma/ar/loi-78-00)

الباب الرابع: الاختصاصات › الفصل الأول: اختصاصات المجلس الجماعي

المالية والجبايات والأملاك الجماعية:

- 1- يدرس المجلس الجماعي الميزانية والحسابات الإدارية ويصوت عليها طبقا للشروط والشكليات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل؛
- 2- يقرر فتح حسابات خصوصية واعتمادات جديدة ورفع مبالغ الاعتمادات وتحويل الاعتمادات من باب إلى باب؛
- 3- يحدد، في نطاق القوانين والأنظمة المعمول بها، سعر الرسوم وتعرفة الوجيبات ومختلف الحقوق التي تقبض لفائدة الجماعة؛
- 4- يقرر في الاقتراضات والضمانات الواجب منحها؛
- 5- يبت في الهبات والوصايا الممنوحة للجماعة؛

6-يسهر على تدبير الأملاك الجماعية والمحافظة عليها وصيانتها، ولهذه الغاية:

- – يقوم، طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، بتحديد الأملاك العامة الجماعية وترتيبها وإخراجها من حيز الملك العمومي؛
- – يبت في الاقتناءات والتفويتات والمعاوضات والاكتراءات وكل المعاملات المتعلقة بعقارات الملك الخاص؛
- – يصادق على جميع أعمال تدبير أو احتلال الملك العمومي الجماعي مؤقتا؛
- – يقرر في شأن تخصيص أو تغيير تخصيص البنايات العمومية والأملاك الجماعية طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.


---

[10] تم تغيير وتتميم مقتضيات المادة 37 بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.08.153 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 37 من القانون رقم 78.00 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-78-00/37
> - المادة: المادة 37
> - النص: قانون رقم 78.00 يتعلق بالميثاق الجماعي
> - الرقم: 78.00
> - صيغة محينة بتاريخ: 23 فبراير 2009 (2009-02-23)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/06/12/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.02.297%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2078.00%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-1749737021074.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
