# المادة 54

من [قانون رقم 78.00 يتعلق بالميثاق الجماعي](https://madda.ma/ar/loi-78-00)

الباب الرابع: الاختصاصات › الفصل الثاني: اختصاصات رئيس المجلس الجماعي

يسير رئيس المجلس الجماعي المصالح الجماعية، ويعتبر الرئيس التسلسلي للموظفين الجماعيين، ويتولى التعيين في جميع المناصب الجماعية، ويدبر شؤون الموظفين الرسميين والمؤقتين والعرضيين طبق الشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

تتوفر الجماعات على هيئة خاصة من الموظفين تجري عليها مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه مع مراعاة المقتضيات الخاصة المنصوص عليها بالمرسوم المتعلق بالنظام الخاص بهؤلاء الموظفين.

ويتولى رئيس المجلس التعيين في الوظائف العليا وفق الشروط والشكليات المحددة بمرسوم. ويحدد نفس هذا المرسوم التعويضات الخاصة بالمناصب العليا لإدارات الجماعات المحلية.

يمكن لرؤساء المجالس الجماعية في الجماعات التي يبلغ عدد أعضاء مجالسها 25 عضوا فما فوق إحداث منصب رئيس ديوان رئيس المجلس الجماعي، ويمكن إضافة إلى ذلك لرؤساء المجالس الجماعية التي يبلغ عدد أعضاء مجالسها 43 عضوا فما فوق تعيين مكلف بمهمة وذلك وفقا لمقتضيات المرسوم المشار إليه في هذه المادة.


---

[14] تم تغيير وتتميم مقتضيات المادة 54 بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.08.153 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 54 من القانون رقم 78.00 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-78-00/54
> - المادة: المادة 54
> - النص: قانون رقم 78.00 يتعلق بالميثاق الجماعي
> - الرقم: 78.00
> - صيغة محينة بتاريخ: 23 فبراير 2009 (2009-02-23)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/06/12/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.02.297%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2078.00%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-1749737021074.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
