# المادة 58

من [قانون رقم 78.00 يتعلق بالميثاق الجماعي](https://madda.ma/ar/loi-78-00)

الباب الخامس: تسيير المجلس الجماعي

يجتمع المجلس الجماعي وجوبا أربع مرات في السنة في دورة عادية خلال أشهر فبراير وأبريل ويوليو وأكتوبر، وذلك بدعوة مكتوبة من رئيسه ومصحوبة بجدول الأعمال. ولا يمكن أن تتجاوز مدة كل دورة خمسة عشر (15) يوما متتالية من أيام العمل. ويمكن تمديد هذه المدة بقرار يصدره الوالي أو العامل بطلب من الرئيس، على ألا يتعدى هذا التمديد سبعة (7) أيام متتالية من أيام العمل.

يستدعي الرئيس، كلما دعت الظروف إلى ذلك، المجلس لعقد دورة استثنائية، إما بمبادرة منه أو عندما يتلقى طلبا مكتوبا في هذا الشأن من السلطة الإدارية المحلية المختصة أو من ثلث الأعضاء المزاولين مهامهم يكون مرفقا بالمسائل المزمع عرضها على المجلس.

يجتمع المجلس خلال الخمسة عشر (15) يوما التالية لتقديم الطلب. وتختتم الدورة عند استنفاد جدول الأعمال الذي دعيت للانعقاد من أجله، وفي جميع الحالات داخل أجل لا يتجاوز سبعة (7) أيام متتالية من أيام العمل. ولا يمكن تمديد هذه المدة.

يجتمع المجلس في دورة عادية أو استثنائية بعد توجيه الاستدعاءات بثلاثة (3) أيام كاملة على أقل تقدير.


> الإحالة: المادة 58 من القانون رقم 78.00 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-78-00/58
> - المادة: المادة 58
> - النص: قانون رقم 78.00 يتعلق بالميثاق الجماعي
> - الرقم: 78.00
> - صيغة محينة بتاريخ: 23 فبراير 2009 (2009-02-23)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/06/12/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.02.297%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2078.00%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-1749737021074.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
