# المادة 59

من [قانون رقم 78.00 يتعلق بالميثاق الجماعي](https://madda.ma/ar/loi-78-00)

الباب الخامس: تسيير المجلس الجماعي

يعد رئيس المجلس الجماعي جدول أعمال الدورات بتعاون مع أعضاء المكتب، ويبلغه إلى السلطة الإدارية المحلية المختصة التي تتوفر على أجل ثمانية (8) أيام للعمل على أن تدرج فيه المسائل الإضافية التي تعتزم عرضها على نظر المجلس.

يجوز للمستشارين بصفة فردية أو جماعية أن يقدموا للرئيس طلبا كتابيا قصد إدراج كل مسألة تدخل في اختصاصات المجلس في جدول أعمال الدورات. ويتعين أن يكون رفض إدراج كل مسألة مقترحة معللا وأن يبلغ فورا إلى الأطراف المعنية.

يحصر الرئيس حينئذ جدول الأعمال النهائي الذي يوجه إلى السلطة الإدارية المحلية المختصة قبل تاريخ افتتاح الدورة بثلاثة (3) أيام على الأقل.

يرفع رفض إدراج كل مسألة مقترحة من لدن المستشارين إلى علم المجلس عند افتتاح الدورة ليحاط علما بذلك دون مناقشة، ويدون بعد ذلك وجوبا بمحضر الجلسة.

لا يتداول المجلس الجماعي، تحت طائلة البطلان، إلا في المسائل المدرجة بجدول الأعمال.

ويعترض الرئيس أو السلطة الإدارية المحلية المختصة أو ممثلها الذي يحضر الجلسة على مناقشة كل مسألة غير مدرجة في جدول الأعمال المذكور.


> الإحالة: المادة 59 من القانون رقم 78.00 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-78-00/59
> - المادة: المادة 59
> - النص: قانون رقم 78.00 يتعلق بالميثاق الجماعي
> - الرقم: 78.00
> - صيغة محينة بتاريخ: 23 فبراير 2009 (2009-02-23)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/06/12/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.02.297%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2078.00%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-1749737021074.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
