# المادة 63

من [قانون رقم 78.00 يتعلق بالميثاق الجماعي](https://madda.ma/ar/loi-78-00)

الباب الخامس: تسيير المجلس الجماعي

تكون الجلسات العامة للمجلس الجماعي عمومية، وتعلق جداول أعمالها وتواريخها بمقر الجماعة، ويسهر الرئيس على النظام أثناء الجلسات. وله الحق في أن يطرد من بين الحضور كل شخص يخل بالنظام. ويمكنه أن يستدعي السلطة الإدارية المحلية للتدخل فيما إذا تعذر عليه العمل مباشرة على احترام النظام.

لا يجوز للرئيس طرد أي عضو من أعضاء المجلس الجماعي من الجلسة. غير أنه يمكن للمجلس أن يقرر دون مناقشة بأغلبية الأعضاء الحاضرين، طرد كل عضو من أعضاء المجلس من الجلسة يخل بالنظام ويعرقل المداولات ولا يلتزم بمقتضيات القانون والنظام الداخلي، وذلك بعد إنذاره بدون جدوى من قبل الرئيس.

يجوز أن يقرر المجلس دون مناقشة بطلب من الرئيس أو ثلاثة أعضاء عقد اجتماع سري.

يجتمع المجلس تلقائيا في اجتماع سري بطلب من السلطة الإدارية المحلية المختصة أو ممثلها إذا اعتبرت أن اجتماع المجلس في جلسة عمومية يهدد النظام العام أو يخل بالهدوء الذي ينبغي أن يسود المناقشات.

لا يمكن للرئيس رفع جلسة افتتحت بكيفية صحيحة إلا بعد استنفاد جدول الأعمال، أو عند عدم استنفاده، باتفاق مع الأعضاء الحاضرين.


> الإحالة: المادة 63 من القانون رقم 78.00 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-78-00/63
> - المادة: المادة 63
> - النص: قانون رقم 78.00 يتعلق بالميثاق الجماعي
> - الرقم: 78.00
> - صيغة محينة بتاريخ: 23 فبراير 2009 (2009-02-23)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/06/12/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.02.297%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2078.00%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-1749737021074.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
