# المادة 73

من [قانون رقم 78.00 يتعلق بالميثاق الجماعي](https://madda.ma/ar/loi-78-00)

الباب السادس: الوصاية على الأعمال › الفصل الأول: الوصاية على أعمال المجلس الجماعي

يتولى وزير الداخلية أو من يفوض إليه ذلك المصادقة المقررة في المادة 69 أعلاه بالنسبة للجماعات الحضرية والوالي أو العامل بالنسبة للجماعات القروية ماعدا في الحالة المنصوص فيها على خلاف ذلك بموجب نص تشريعي أو تنظيمي.

غير أنه تدخل ضمن سلطة المصادقة المخولة للوالي أو العامل بالنسبة لكافة الجماعات، المقررات المتعلقة بالميادين المشار إليها بالمادة 69 (البنود 2 و 10 و 11 و 13).

يصادق وزير الداخلية على المقررات خلال 45 يوما التالية لتاريخ التسلم، والوالي أو العامل داخل أجل 30 يوما ابتداء من يوم التوصل بالمقرر.

ويبلغ الرفض المعلل للمصادقة إلى رئيس المجلس الجماعي. يعتبر عدم صدور أي قرار في الأجلين المحددين في الفقرة المشار إليها أعلاه بمثابة مصادقة. غير أنه يمكن تجديد هذين الأجلين مرة واحدة ولنفس المدة بمرسوم معلل يتخذ باقتراح من وزير الداخلية.


> الإحالة: المادة 73 من القانون رقم 78.00 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-78-00/73
> - المادة: المادة 73
> - النص: قانون رقم 78.00 يتعلق بالميثاق الجماعي
> - الرقم: 78.00
> - صيغة محينة بتاريخ: 23 فبراير 2009 (2009-02-23)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/06/12/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.02.297%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2078.00%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-1749737021074.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
