# المادة 93

من [قانون رقم 78.00 يتعلق بالميثاق الجماعي](https://madda.ma/ar/loi-78-00)

الباب الثامن: المقتضيات الخاصة بالجماعات الحضرية الخاضعة لنظام المقاطعات › الفصل الثالث: تنظيم وتسيير مجلس المقاطعة

ينتخب مجلس المقاطعة رئيسا ونوابا يؤلفون المكتب.

ينتخب الرئيس من طرف مجلس المقاطعة من بين أعضاء المجلس الجماعي. وينتخب مجلس المقاطعة كذلك نوابا للرئيس من بين أعضاء المجلس الجماعي وأعضاء مجلس المقاطعة دون تمييز بينهم.

لا يمكن أن يتعدى عدد النواب خمس أعضاء مجلس المقاطعة على ألا يقل هذا العدد عن ثلاثة.

تتنافى مهام رئيس المجلس الجماعي مع مهام رئيس مجلس المقاطعة.

لا يجوز أن ينتخب رؤساء ولا أن يزاولوا هذه المهام، ولو بصفة مؤقتة، الأعضاء الذين لا يثبتون توفرهم على مستوى تعليمي يعادل على الأقل مستوى نهاية الدروس الابتدائية.

يتم انتخاب الرئيس والنواب وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه داخل الخمسة عشر يوما الموالية لانتخاب مكتب المجلس الجماعي.


> الإحالة: المادة 93 من القانون رقم 78.00 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-78-00/93
> - المادة: المادة 93
> - النص: قانون رقم 78.00 يتعلق بالميثاق الجماعي
> - الرقم: 78.00
> - صيغة محينة بتاريخ: 23 فبراير 2009 (2009-02-23)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/06/12/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.02.297%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2078.00%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-1749737021074.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
