# المادة 10

من [قانون رقم 78.14 يتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة](https://madda.ma/ar/loi-78-14)

الباب الرابع: أجهزة المجلس: اختصاصاتها وكيفية تسييرها › الفرع 1: الجمعية العامة

تنعقد الجمعية العامة، بصفة قانونية، بحضور ثلثي أعضائها، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يوجه رئيس (ة) المجلس دعوة ثانية لعقد اجتماع موال بعد خمسة عشر يوما على الأقل. ويصبح هذا الاجتماع قانونيا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

تتخذ الجمعية العامة قراراتها بالإجماع، وفي حالة تعذر ذلك بأغلبية ثلثي أعضائها الحاضرين.

يجوز لرئيس (ة) المجلس أن يدعو لاجتماعات الجمعية العامة، بصفة استشارية، كل شخص أو هيئة يرى فائدة في حضورها.


> الإحالة: المادة 10 من القانون رقم 78.14 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-78-14/10
> - المادة: المادة 10
> - النص: قانون رقم 78.14 يتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة
> - الرقم: 78.14
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.16.102%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B1%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A9-1733739066246.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
