# المادة 11

من [قانون رقم 78.14 يتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة](https://madda.ma/ar/loi-78-14)

الباب الرابع: أجهزة المجلس: اختصاصاتها وكيفية تسييرها › الفرع 2: مكتب المجلس

يتكون مكتب المجلس من الرئيس (ة) ونائبه، والأمين (ة) العام وستة (6) أعضاء آخرين ينتخبون من قبل الجمعية العامة.

تحدد طريقة الانتخاب وقواعد تنظيم عمل مكتب المجلس بموجب النظام الداخلي.

ويمارس المكتب المهام التالية:

- – يضع جدول أعمال الجمعية العامة؛
- – يعد برنامج عمل المجلس السنوي ويعرضه على الجمعية العامة للمصادقة عليه؛
- – يقترح مشروع الميزانية السنوية للمجلس ويعرضه على الجمعية العامة للمصادقة عليه؛
- – يسهر على تنسيق أشغال اللجان الدائمة، وكذا اللجان المؤقتة المحدثة لدى الجمعية العامة.


> الإحالة: المادة 11 من القانون رقم 78.14 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-78-14/11
> - المادة: المادة 11
> - النص: قانون رقم 78.14 يتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة
> - الرقم: 78.14
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.16.102%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B1%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A9-1733739066246.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
