# المادة 12

من [قانون رقم 78.14 يتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة](https://madda.ma/ar/loi-78-14)

الباب الرابع: أجهزة المجلس: اختصاصاتها وكيفية تسييرها › الفرع 3: رئيس المجلس

يتمتع رئيس (ة) المجلس، علاوة على المهام المسندة إليه بموجب مواد أخرى من هذا القانون، بجميع السلط والصلاحيات الضرورية لتسيير شؤون المجلس وضمان حسن سيره. ولهذا الغرض يمارس الاختصاصات التالية:

- – يرأس اجتماعات الجمعية العامة ويسهر على تنفيذ قراراتها؛
- – يوظف ويعين الموارد البشرية اللازمة لقيام المجلس بمهامه طبقا لأحكام المادة 20 من هذا القانون؛
- – يوقع اتفاقيات التعاون المشار إليها في المادة 2 أعلاه، ويسهر على تنفيذها بعد المصادقة عليها من قبل الجمعية العامة؛
- – يشرف على إعداد التقرير السنوي حول حصيلة أنشطة المجلس وآفاق عمله، ويعرضه على الجمعية العامة للمصادقة تمهيدا لتقديمه أمام البرلمان طبقا لأحكام المادة 13 من هذا القانون؛
- – يقوم باسم المجلس بجميع الأعمال التحفظية المتعلقة بممتلكات المجلس.

يعتبر الرئيس (ة) الناطق الرسمي باسم المجلس وممثله القانوني إزاء الدولة وكل إدارة أو هيئة عامة أو خاصة وأمام القضاء وإزاء الغير.


> الإحالة: المادة 12 من القانون رقم 78.14 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-78-14/12
> - المادة: المادة 12
> - النص: قانون رقم 78.14 يتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة
> - الرقم: 78.14
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.16.102%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B1%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A9-1733739066246.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
