# المادة 14

من [قانون رقم 78.14 يتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة](https://madda.ma/ar/loi-78-14)

الباب الرابع: أجهزة المجلس: اختصاصاتها وكيفية تسييرها › الفرع 4: اللجان الدائمة

تحدث لدى المجلس ثلاث لجان دائمة، وهي:

- – لجنة السياسات والبرامج؛
- – لجنة حماية الحقوق والنهوض بها؛
- – لجنة الدراسات والرصد والتتبع.

تتولى اللجان الدائمة الاختصاصات الآتية:

- – إعداد الدراسات والأبحاث والتقارير الموضوعاتية بطلب من الجمعية العامة للمجلس حول واقع الأسرة والطفولة والسبل الكفيلة بالنهوض به؛
- – تتبع ودراسة وضعية الأسرة والطفولة في مختلف المجالات والعمل على تقييمها؛
- – إعداد قواعد معطيات وطنية حول وضعية الأسرة والطفولة والعمل على تحليلها وتحيينها بكيفية مستمرة؛
- – تتبع السياسات العمومية في مجال النهوض بوضعية الأسرة والطفولة والعمل على تقييمها.

تحدد قواعد تنظيم اللجان الدائمة وكيفيات تسييرها بموجب النظام الداخلي للمجلس.


> الإحالة: المادة 14 من القانون رقم 78.14 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-78-14/14
> - المادة: المادة 14
> - النص: قانون رقم 78.14 يتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة
> - الرقم: 78.14
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.16.102%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B1%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A9-1733739066246.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
